ندوة وطنية،حول موضوع:”الرقــابة على مالية الجماعات الترابية بالمغرب “

مكان وتاريخ الندوة:
يوم 7 مارس 2020
برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – أكادير
الجهة المنظمة:
فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية الحقوق-أكادير
المركزالمغربي للدراسات وتحليل السياسات
ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة
الدكتور رشيد البزيم
أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر أكادير وعضو فريق البحث في القانون العام والحكامة
حاصل على الدكتوراه في العلوم القانونية، وعلى شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة ليموج فرنسا.
له مجموعة من المقالات العلمية والمساهمات الأكاديمية، بالعربية والفرنسية والإنجليزية. تناولت القانون العام الداخلي، خاصة الأبحاث المتعلقة بالحكامة والشراكة وهيئات الضبط والتقنين، حيث صدر له مؤخرا كتاب مجلس المنافسة في المغرب، عن دار لارمتان بباريس.
الدكتور الحسين الرامي
أستاذ باحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ أكادير،(منذ 2013) .
منسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة.
رئيس المركز المغربي للدراسات و تحليل السياسات « CEMAP »
- حاصل على شهادة التأهيل الجامعي /جامعة محمد الخامس/الرباط (سنة 2017)؛
- حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاضي عياض/مراكش؛
- حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة من جامعة محمد الخامس/السويسي- الرباط؛
- حاصل على دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط؛
- عضو سابق في مختبر البحث في الحكامة الترابية والأمن الإنساني والاستدامة
- عضو فريق البحث في القانون العام والحكامة.
- أطر مجموعة من الورشات والدورات التكوينية.
- نسق مجموعة من المؤلفات الجماعية ونظم العديد من الندوات الوطنية والدولية والأيام الدراسية وشارك في تظاهرات علمية على الصعيدين الوطني والدولي. وله عدة مقالات علمية منشورة وأخرى قيد النشر.
مكلف بقسم بإحدى الإدارات العمومية
- –حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الجيولوجيا (1997)؛ ودبلوم المعهد العالي للإدارة (فوج 2005-2006)؛
- حاصل على الدكتوراه في القانون العام (2015)، تخصص عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وخبير ومكون في مجال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. له مجموعة من المقالات في مجال التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية.
- الرقابة السياسية على المالية الترابية
ملخص المداخلة
يعتبر التدبير المالي للجماعات الترابية إحدى أهم الآليات التي تمكن من المساهمة في الاستجابة لحاجياتها وممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها لا سيما في مجال التنمية الترابية. وفي هذا السياق، أخضعت الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالية الجماعات الترابية هذه الأخيرة لمجموعة من الأشكال والآليات الكفيلة بمراقبتها بغية ضمان الصدقية والفعالية والنجاعة سواء عند إعدادها أو تنفيذها أو تعديلها. وتتنوع هذه الأشكال والآليات حسب المنظور المعتمد في المساطر المرتبطة بها، لا سيما تلك المتعلقة بالأصناف الكبرى للمراقبة كالرقابة الإدارية والرقابة القضائية والرقابة السياسية.
وإذا كان لكل صنف من هذه الأصناف قواعده ومساطره ومميزاته، فإن الرقابة السياسية تأخذ أبعادا أخرى تتمثل أساسا في مسؤولية المجالس المنتخبة التي لا ينبغي أن يزيغ دورها عن برمجة الاعتمادات المضمنة في ميزانية الجماعة الترابية وفق أهداف تروم أساسا الاستجابة لمتطلبات وتطلعات المواطنات والمواطنين. كما أن أي اعتماد لهذه البرمجة يجب أن يتم وفق القواعد التي ترمي إلى الاستعمال الرشيد والمعقلن للأموال المرصودة.
وهنا وجب التذكير بكون الدستور المغربي أفرز مجموعة من المقتضيات التي تعطي مكانة بالغة الأهمية للرقابة السياسية، لا سيما حين متعت المجالس المنتخبة للجماعات الترابية بحق اتخاذ مقرراتها وفق تدبير ديمقراطي يخضع لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر. ومن خلال ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، يتبين أن مجالس هذه المؤسسات تتمتع بدور هام ومجال شاسع فيما يتعلق بحرية التقرير الممنوحة لها والمتمثلة في اتخاذ المقررات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية وتعديلها. غير أن هذا الدور يبقى خاضعا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة عدم احترام قواعد الحكامة المرتبطة بتدبير مالية الجماعات الترابية
محمد المعزوزي:
باحث في الشأن الترابي والتنمية المحلية
- الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية
ملخص المداخلة
تكتسي المراقبة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، إلى جانب المراقبة السياسية والمراقبة القضائية، أهمية قصوى، من أجل مواكبة الجماعات الترابية في أداء مهامها على الوجه الأمثل والوقاية من الأخطاء المهنية والمسطرية، بغية تحسين أداء مصالحها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها. كما تمكن من الوقوف على الاختلالات المحتملة في التسيير لتصحيحها وتدارك الآثار الناجمة عنها، فضلا عن الحد من الخروقات في تدبير الشأن المحلي والتصدي للمس بالمال العام.
وفي ظل الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، وقع تحول هام في كيفية ممارسة المراقبة الإدارية على مالية الجماعات الترابية. وقد رسخ دستور 29 يوليوز 2011 مبادئ أساسية مؤطرة لمجال المراقبة، متمثلة في مبادئ دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإلزامية امتثال السلطات العمومية أمام القانون. بالمقابل، أكد الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر.
وقد جاءت القوانين التنظيمية لسنة 2015 بمستجدات مهمة، من بينها البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، والتدبير على أساس النتائج بدل الوسائل، وصفة آمر بالصرف بالنسبة لرئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم وتعزيز دور المجالس التداولية، والانتقال من سلطة الوصاية إلى المراقبة الإدارية وربطها بالجوانب المتعلقة بشرعية القرارات والمقررات، مع إعطاء أهمية لمواكبة الجماعات الترابية في أداء مهامها واعتماد قاعدة المراقبة البعدية، باستثناء بعض المجالات المحدودة التي تخضع للتأشيرة القبلية، وإعطاء الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية وبتسيير المجالس (العزل، الحل، بطلان المداولات، إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات، إلخ).
وفي هذا السياق، أوكلت لوزارة الداخلية مهام التأطير والتنسيق والمواكبة، إلى جانب ممارسة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية، بهدف تأمين تطبيق القانون، في ظل مبدأ التدبير الحر الذي رسخه الدستور. ويتولى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ممارسة المراقبة الإدارية، التي تنحصر في شرعية القرارات والمقررات، وفي حالة عدم التقيد بالضوابط القانونية المعمول بها، يحيل العامل أو من ينوب عنه الأمر على المحكمة الإدارية قصد البت فيه. وعليه، فقد تم الانتقال من وضعية يحظى فيها العامل بسلطة القرار إلى وضعية يقوم فيها بتأمين التطبيق السليم للقانون.
ويمكن التمييز بين ثلاثة أصناف من المراقبة الإدارية: المراقبة الممارسة على أجهزة الجماعات الترابية والمراقبة الممارسة على الأعمال المتخذة من طرف المجلس أو رئيسه والمراقبة الممارسة على الأعمال الميزانياتية. ولتحقيق هذه الغاية، وضع المشرع ميكانزمات عملية، من قبيل إلزامية تبليغ مقررات المجلس والقرارات التنظيمية للرئيس إلى سلطة المراقبة، وكذا آلية التأشير، ذلك أن بعض مقررات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها، لاسيما القرارات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل.
وقد أولى المشرع أهمية خاصة لمراقبة ميزانية الجماعات الترابية، كما أوكل لسلطة المراقبة وضع ميزانية للتسيير في حالة عدم اعتماد الميزانية من طرف المجلس، أو رفض التأشير عليها، بهدف ضمان السير العادي للمرافق العمومية المحلية. هذا فضلا عن خضوع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية لتدقيق سنوي، تنجزه المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو هما معا.
غير أن ممارسة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية، في ضوء الضوابط القانونية المعمول بها حاليا، تعرف بعض الحدود. ويتعلق الأمر، على سبيل الذكر لا الحصر، بالآجال القانونية المقيدة للغاية وبصعوبة تقدير توازن ميزانياتي بالنسبة للجماعات الترابية التي تعرف وضعية مالية صعبة هيكليا، وبغياب مسطرة تؤسس لحوار مسبق بين مصالح الجماعات الترابية والمصالح المكلفة بالمراقبة لتفادي رفض التأشير على الميزانية، وكذا بإلزامية تسجيل النفقات الإجبارية رغم عدم التأكد من أدائها.
ومن أجل تحقيق التطبيق الناجع للمراقبة الإدارية على الجماعات الترابية، فإن الأمر يقتضي القيام بعملية تقييم شاملة عند متم فترة الانتداب الحالية للوقوف على نقاط الضعف من أجل تصحيحها.
مصفى لغليمي:
باحث في المالية الترابية
- مراقبة مالية الجماعات الترابية من خلال الاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات: مادة التدقيق والبث في الحسابات.
ملخص المداخلة
يعتبر البت والتدقيق في الحسابات من أهم الاختصاصات التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة المالية للجماعات الترابية، بحيث يعد نقطة انطلاق كافة الأعمال الرقابية الأخرى للمجلس، وذلك إعمالا لمفهوم الرقابة المندمجة.
والجدير بالذكر، أن هذا الاختصاص يهم بالأساس المحاسبين العموميين الذين أوكل إليهم المشرع مهمة حيازة والتصرف في الأموال العمومية، لكنه في المقابل جعلهم مسئولين عن العمليات المالية التي يتولون تنفيذها والصادرة إليهم من الآمرين بالصرف سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات.
إن هذا الاختصاص، إن كان يجسد بشكل واضح المبدأ الدستوري الذي يقضي بربط المسئولية بالمحاسبة، إلا أن هذا الاختصاص له مجموعة من الخصوصيات:
- هو اختصاص ذو طبيعة رقابية وليست زجرية
- هو اختصاص قضائي ذو مسطرة خاصة
- الإدلاء بالحساب من طرف المحاسب العمومي إلزامي
- هو كذلك اختصاص يرتب في ذمة المحاسب العمومي مسؤولية مالية وشخصية موضوعية.
- ثم إن هذا الاختصاص يتسم بطابع النظام العام.
كل هذه الخصائص التي يتميز بها اختصاص البث والتدقيق في الحسابات تصب باتجاه تحقيق غاية أساسية ألا وهي تأمين المشرع لحماية فعالة للمال العام (مالية الجماعات الترابية).
الجلالي شبيه أستاذ التعليم العالي (جيم) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش· يدرس بهذه المؤسسة القانون العام الداخلي : الإداري والمالي والضريبي والمنهجية بالعربية والفرنسية، منذ أزيد من 25 سنة· حاصل على الإجازة في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفأس سنة 1984، وعلى دبلومين في الدراسات المعمقة في القانون الدستوري والعلوم السياسية وفي المالية العامة والضرائب سنتي 1985 و 1986 بجامعة باريس2 وحاصل على الدكتوراه بنفس الجامعة في مالية الجماعات الترابية بميزة مشرف جدا سنة 1993· خلال ممارسة مهنة التدريس درس وحصل على شهادة الأهلية للبحث والتدريس في القانون العام الداخلي بجامعة باريس 5 سنة 2000 وعلى الدكتوراه في مالية الدولة بجامعة القاضي عياض سنة 2004· كتب عدة كتب في المالية بالفرنسية داخل المغرب وخارجه، وكتب العديد من المقالات بالعربية والفرنسية في القانون الإداري وفي المالية العامة وفي الضرائب والمنهجية·
- الرقابة على مالية الجماعات الترابية: قراءة نقدية
ملخص المداخلة
إن ثقل رقابة السلطات المركزية و اللاتمركزية (السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم) على مالية وتدبير الجماعات الترابية (موارد، تكاليف، ميزانية، محاسبة) وعلى محاضر ومقررات مجلس الجماعة وقرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية وكذا المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة (الفصل 145 من الدستور والقوانين التنظيمية رقم 113.14 و 111.14 و 112.14 المتعلقة بالجماعات الترابية، 7 يوليو 2015)، مدعمة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وقضاء المحاكم الإدارية من خلال القضاء الاستعجالي أو قرارات البطلان بعد إحالة الأمر إليها من سلطة الرقابة، معيار حاسم في تحديد درجة اللامركزية الترابية ونسبة استقلالية المالية المحلية وبالتالي تحديد طبيعة النظام المالي المغربي ككل·
كما أن أغلبية مقررات مجالس الجماعات الترابية كالبرامج، والميزانية، في جزأيها التسيير والتجهيز، وإدارة الجماعة، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، والإقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت الأملاك العقارية للجماعة وتخصيصها، والمقررات المتعلقة باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات الترابية الأجنبية، والمقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها، وكذا الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مراقبتها من خلال التأشير عليها من قبل سلطات الرقابة : السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم· وإن دلت هذه الاستراتيجية اللاتمركزية والمركزية على شيء فإنما تدل بكل وضوح على التوجهات السياسية للدولة وسياساتها العمومية المالية·
حسن الدمان:
أستاذ التعليم العالي مساعد للعلوم الاقتصادية بجامعة ابن زهر – عضو بمختبر الدراسات والأبحاث التطبيقية بالعلوم الاقتصادية LERASE
حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة القاضي عياض – فريق البحث حول المجالات الترابية والمقاولاتية بكلية الاقتصاد
حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تدبير المجالات الترابية والمقاولاتية من جامعة القاضي عياض
حاصل على شهادة تكوين في التدبير الترابي والمقاولاتي من جامعةJean Monnetبفرنسا
حاصل على إجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة محمد الخامس السويسي
- التنمية المحلية بين مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية والرقابة المالية، نموذج جماعة انزكان
الملخص:
تصطدم مبادرات الجماعات الترابية في الإسهام في التنمية المحلية للمجال الترابي التابع لنفوذها من خلال الأدوات الميزانياتية التي خولها لها القانون وبشكل خاص برمجة الجزء الثاني من الميزانية الخاص بتمويل التجهيز والاستثمار بمجموعة من الإشكالات منها ما هو موضوعي يتعلق خصوصا بالضوابط القانونية لعمليات الصرف العمومي، ومنها ما هو ذاتي يتعلق أما بالمجالس بصفتها جهة الآمر بالصرف والمصالح المالية بصفتها المحاسب العمومي المكلف بالمراقبة المالية.
نفس المحدودية تطبع قدرة الجماعات الترابية على تعزيز وتحفيز الطلب والعرض الداخليين عن طريق الطلبات العمومية سواء بآلية التخصيص للمقاولات المتوسطة والصغرى وتكون في الغالب محلية، أو بآلية تشغيل اليد العاملة المحلية من طرف المقاولات النائلة وبشكل خاص لصفقات الأشغال، أو بآلية تموين حاجيات المقاولات النائلة من شبكة الموردين المحليين.
نعرض من خلال هاته الورقة لبعض جوانب التنظير الاقتصادي للأدوات إلي يخولها القانون للجماعات الترابية بالمغرب لخلق دينامية تنموية بالتراب المحلي،وإكراهات الواقع والممارسة ببسط نماذج بجماعة انزكان، لحالات اللاتوافق في حالات واللاتوفيق في حالات أخرى في علاقة الجماعة بسلطة المراقبة المالية ووقع ذلك على قدرة الجماعة في توفير شروط تنمية محلية مستدامة بالمدينة.