Site icon Cemap Agadir

القانون الأساسي

القانون الأساسي

  الفصل الأول.  التأسيس والتسمية والمقر

المادة 1 :  طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1387 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه، تؤسس جمعية ذات طابع علمي وثقافي لا تسعى إلى الربح لمدة غير محدودة تحمل اسم ” المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات “.

المادة 2 :  يوجد المقر المؤقت للمركز بإقامة دار الحديقة-العمارة  10- الشقة رقم 426-حي الهدى-أكادير بحيث يمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من مكتبها التنفيذي، بعد إشعار السلطات المختصة بذلك.

   الفصل الثاني. الأهداف

المادة 3المركز يضم كفاءات أكاديمية وعلمية وتقنية من مجالات بحثية متنوعة ومتكاملة في العلوم القانونية والاجتماعية.

بوصفه مركزا للتفكير والبحث والتحليل، فهو يسعى إلى المساهمة في رصد وتحليل الإشكالات الوطنية والدولية الكبرى واقتراح الحلول لمعالجتها.

المادة 4يسعى المركز إلى تحقيق هذا الهدف من خلال:

  الفصل الثالث.  العضوية

المادة 5: صفة العضوية:

تفتح باب العضوية في المركز أمام الأساتذة والطلبة الباحثين، وكافة الأطر وذوي الخبرات. في مجالات اشتغال المركز ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون الأساسي.

المادة 6: تكتسب صفة عضو نشيط بالمركز بـعد:

المادة 7: تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة أو الإقالة أو الوفاة وذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي للمركز.

المادة 8يضم المركز:

   الفصل الرابع.  هيكلة المركز

المادة 9: تتشكل هياكل المركز من جمع عام ومكتب تنفيذي ومجلس علمي.

المادة 10: الجمع العام

يتكون الجمع العام من جميع أعضاء المركز المؤسسين والنشيطين، ويعقد دورته العادية سنويا. ويمكنه أن يعقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، وذلك بطلب من رئيس المركز أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي للمركز أو بطلب من ثلثي الأعضاء النشيطين، مع مراعاة المواد 21 و22 من هذا القانون والمتعلقة بتعديل القانون الأساسي وحل المركز.

توجه الدعوات للجمع العام العادي من قبل رئيس المركز ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد. تكون اجتماعات الجمع العام صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء النشيطين. وفي حالة عدم توفر النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان في أجل لا يقل عن 10 أيام، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء النشيطين الحاضرين. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء النشيطين الحاضرين.

في حالة عدم توفر الأغلبية المطلقة تتم الدعوة إلى تصويت ثان يتخذ فيها القرار بالأغلبية النسبية للأعضاء النشيطين الحاضرين طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمركز.

كل قرارات الجمع العام تحرر في محضر مرفوق بأسماء وتوقيعات الأعضاء النشيطين الحاضرين.

المادة 11: تنحصر صلاحيات الجمع العام في:

المادة 12: المكتب التنفيذي

– يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه ومستشارين.

-يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي بالاقتراع الفردي الأحادي السري بالأغلبية النسبية.

– يتم انتخاب رئيس المركز بالاقتراع الفردي السري بالأغلبية النسبية طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمركز.

– يسهر المكتب التنفيذي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير أشغال المركز وتنزيل برنامجها العام.

– يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، وذلك بطلب إما من المركز أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه.

– يشترط لعقد اجتماعات المكتب توفر النصاب القانوني المحدد في الأغلبية المطلقة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.

المادة 13: المجلس العلمي

يتكون المجلس العلمي من تسعة أعضاء نشيطين وشرفيين بناء على مساهماتهم في تعزيز الإشعاع العلمي للمركز؛

يتم اختيار أعضاء المجلس العلمي للمركز بناء على مؤهلاتهم من قبل المكتب التنفيذي للمركز الذي يمتلك أيضا صلاحية اختيار رئيس المجلس.

يمكن لرئيس المجلس العلمي الاستعانة بأطر وخبرات في مجالات اشتغال المركز.

يقوم المجلس العلمي بالتشاور والتنسيق مع رئيس المركز بإعداد وصياغة مشروع البرنامج العام السنوي للمركز؛

يعرض البرنامج بعد صياغته من قبل المجلس العلمي على المكتب التنفيذي قصد المصادقة عليه، كما يعد المجلس تقارير دورية كل ستة أشهر عن أنشطة المركز.

يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاث أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويمارس صلاحيات استشارية في حدود المهام الموكولة إليه طبقا لهذه المادة.

المادة 14: رئيس المركز

يختار رئيس المركز الكاتب العام وأمين المال ونوابه ومستشاريه في المكتب التنفيذي.

يسهر الرئيس على تسيير المركز، ويحرص على تحقيق أهدافه من خلال تنزيل برنامجه العام. يترأس الاجتماعات، كما يمثل المركز أمام الإدارة والقضاء وأمام الهيئات الوطنية والدولية.

المادة 15: الكاتب العام

يسهر الكاتب العام على تدبير الملفات الإدارية للمركز وتتبعها ويحرص بالأخص على إنجاز محاضر الاجتماعات والحفاظ على وثائق المركز وفق مقتضيات النظام الداخلي، ويساعده في القيام بمهامه نائب للكاتب العام أو يحل محله في حالة وجود مبرر لذلك.

المادة 16: أمين المال

يقوم أمين المال بمسك دفتر الحسابات والوثائق المحاسباتية.

يسير رئيس المركز وأمين المال مالية المركز وحسابه البنكي طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.

المادة 17: النظام الداخلي

يدقق النظام الداخلي قواعد ومساطر التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمركز. كما يدقق مسؤوليات ومهام أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العلمي.

  1. V. مالية المركز

المادة 18: الموارد والمصاريف

 تتكون موارد المركز من:

وتتكون مصاريف المركز من:

المادة 19: تتكون ممتلكات المركز من المنقولات والعقارات التي يكتسبها من مداخيل أنشطته ومن الإعانات والهبات التي يحصل عليها من الجهات الداعمة والمانحة.

  1. VI. تعديل القانون الأساسي

المادة 20يمكن تعديل القانون الأساسي للمركز في إطار جمع عام عادي أو استثنائي وذلك بطلب من رئيس المركز، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي للمركز، أو بطلب من ثلثي الأعضاء النشيطين. وتوضع مقترحات التعديلات كتابيا عشرين يوما قبل انعقاد الجمع العام لذى مكتب المركز. هذا الأخير يعرضها على الجمع العام الذي ينعقد لدراسة موضوع تعديل القانون الأساسي. مداولات الجمع العام لا تكون صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء النشيطين. في حالة عدم توفر النصاب القانوني، تتم الدعوة إلى جمع عام ثاني في أجل شهر ويصدر قراراته في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء النشيطين الحاضرين.

 VII. حل المركز

المادة 21: يمكن حل المركز في إطار جمع عام استثنائي وبطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء النشيطين الذي توجه لهم الدعوات عشرين يوما على الأقل قبل موعد الانعقاد. يشترط لعقد الاجتماع حضور أربعة أخماس أعضاء المركز النشيطين. عند عدم توفر النصاب يلغى الاجتماع بشكل نهائي. لا يمكن طلب حل المركز وبنفس الشروط إلا بعد مرور 6 أشهر. لا يمكن حل المركز إلا بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء النشيطين الحاضرين.

في حالة حل المركز يكلف الرئيس والأمين وجوبا بتحويل ممتلكاته إلى جمعية أو مركز له نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية.

Exit mobile version